محمد بن الحسن الشيباني

162

كتاب الأصل ( المبسوط )

فدخلت نسوة في الصلاة فلا بأس بذلك وأما أن يخلو بهن في بيت أو في مكان غير المسجد فأنى أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهم قلت أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجد حيه أترى له أن يأتي مسجدا آخر يرجو أن يدرك الصلاة قال إن فعل فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه أيتطوع قبل المكتوبة قال إن كان في وقت سعة فلا بأس بذلك وإن خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة قلت أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره للرجل أن يفتتح التطوع فيصلي قال نعم أكره له ذلك قلت فإن كانت ركعتي الفجر قال أما ركعتي الفجر فإني لا أكرههما قلت أرأيت رجلا انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعا أو يدخل مع القوم في الفريضة قال لا ولكنه يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي من التطوع شيئا إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي الفجر فإنه يصليهما ثم يدخل في صلاة القوم قلت فإن كان يخاف أن تفوته ركعة من