محمد بن الحسن الشيباني
159
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقال أبو حنيفة إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يقضيها إذا طلعت الشمس . باب ما جاء في القيام في الفريضة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والصغير والكبير وذا الحاجة قلت أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر قال يقرأ بأربعين آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعا قلت فكم يقرأ في الركعتين من الظهر قال يقرأ بنحو من ذلك أو دونه قلت كم يقرأ في الركعتين من العصر ؟ قال