محمد بن الحسن الشيباني
151
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت فإن أراد أن يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات قال لا يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات قلت فإذا ارتفعت الشمس فابيضت وإذا زالت الشمس وإذا غربت الشمس صلى على الجنازة إن شاء أو صلى صلاة ذكرها أو سجدة كانت عليه أو وترا قد نسيه قال نعم قلت أرأيت رجلا نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس أيبدأ بها أو بالظهر قال بل يبدأ بها فيصلى الفجر ثم يصلي الظهر قلت فإن بدأ فصلى الظهر متعمدا لذلك قال لا يجزيه وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر قلت أرأيت إن نسي الفجر والظهر جميعا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر قال يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر قلت لم قال لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر فعليه أن يصلي الظهر ولا يدع أن تفوته فتكون قد فاتته صلاتان قلت أرأيت إن كان في أول وقت الظهر وقد نسي الفجر فلم يذكرها حتى صلى الظهر فلما فرغ من الظهر ذكر الفجر قال يصلي الفجر وقد تمت الظهر قلت فإن ذكر ذلك وقد بقيت عليه ركعة من الظهر قال الظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر قلت فإن ذكر