محمد بن الحسن الشيباني

145

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الفجر الذي يطلع فلا يعترض في الأفق أتعده من الوقت قال لا ليس ذلك بوقت قلت فهل يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يسطع في السماء قال لا ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل به الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق قلت أرأيت وقت الظهر متى هو قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فإذا صار الظن قامتين دخل وقت العصر قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر وقتها غروب الشمس قلت فمن صلى العصر حين تغيرت الشمس قبل أن تغيب أترى ذلك يجزيه قال نعم يجزيه ولكن أكره له أن يؤخرها إلى أن تتغير الشمس