محمد بن الحسن الشيباني

134

كتاب الأصل ( المبسوط )

أرأيت إن حدرهما جميعا أو ترسل فيهما جميعا أو حدر الأذان وترسل في الإقامة هل يضره ذلك قال لا ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك قلت أرأيت رجلا أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه قلت أرأيت رجلا أذن قاعدا قال أكره له ذلك قلت فهل يجزيه ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا أذن وأقام رجل آخر غيره قال لا بأس بذلك قلت أرأيت رجلا أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه قال أكره له ذلك قلت فهل يجزيه ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا أذن قبل وقت الصلاة قال لا يجزيه وعليه أن يعيد أذانه إذا دخل الوقت قلت فإن لم يفعل وصلى بهم قال صلاتهم تامة وقال أبو يوسف آخرا لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر قلت أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب قال نعم إن شاء قلت فكيف يصنع إذا أقام قال أحب ذلك إلى إذا أراد أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو على الأرض قلت فإن لم يفعل وأقام راكبا كما هو قال يجزيه قلت أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة قال ليس على النساء أذان