أبو البركات

72

الشرح الكبير

( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع أصوله لها ، فإذا أصابها شئ بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار . ( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب للصلاة ) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم ، نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك . ( و ) ك‍ ( - دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان ، ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد العفو