أبو البركات
66
الشرح الكبير
والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا ، وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك . ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي . لأنا نقول : هي من حيث تعلق الامر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث