أبو البركات
441
الشرح الكبير
إن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة ، بل ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون ( في القيمة ) يوم الاخذ . وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله : ( كتأول الساعي الاخذ ) لشاة ( من نصاب ) فقط ( لهما ) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ( أو ) من نصاب ( لأحدهما ) كمائة شاة ( وزاد ) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين ،