أبو البركات

431

الشرح الكبير

( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه ، وكذا إن لم يكمل الحول ، وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية