أبو البركات

331

الشرح الكبير

راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها . ومثل الفرض السنن كعيد ( و ) كرهت للجماعة ( صلاة بين الأساطين ) أي الأعمدة ( أو ) صلاة ( أمام ) أي قدام ( الإمام ) أو محاذيه ( بلا ضرورة ) راجع للمسألتين قبله . ( و ) كره ( اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ) لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس ( كأبي قبيس ) اسم جبل من شرقية الحرم أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام ( وصلاة رجل بين نساء ) وأولى خلفهن ( وبالعكس ) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم . ( و ) كره ( إمامة بمسجد بلا رداء ) يلقيه على كتفيه . ( و ) كره ( تنفله ) أي الإمام ( بمحرابه )