أبو البركات
32
الشرح الكبير
إن كان محمولا للمصلي ، وفيه إن كان مكانا له ، وله إن كان نفس المصلى ، ويقابلها بهذا المعنى أمران : النجاسة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه قاله ابن عرفة ، والحدث وهو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له ، وقد يطلق على نفس المنع المذكور سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء ، ويطلق في مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرجين ،