أبو البركات

220

الشرح الكبير

كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد ، وكذا البشخانة المعلقة بلامس وخط العلم والخياطة به ، ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز ، والأرجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين . ( أو ) لبس ( ذهبا ) خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب ( أو سرق أو نظر محرما ) أي محرم كان وقوله ( فيها ) تنازعه الافعال الثلاثة إلا تعمد نظر لعورة إمامه فيبطلها وإن ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها ( وإن لم يجد إلا سترا لا حد فرجيه