أبو البركات

199

الشرح الكبير

بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره . ( و ) كره ( إقامة راكب ) لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما ، بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن لها بموضع آخر ( وتسن إقامة ) للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين ( مفردة )