الشيخ علي الأحمدي

71

السجود على الأرض

السجود عند الضرورة لقد رخص الشارع الحكيم عند الضرورة بالسجود على غير الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس ، كالثياب المصنوعة من الصوف والقطن والكتان ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر . ومن الواضح أن الأحكام الاضطرارية تقدر بقدر الضرورة ، ولا يجوز التعدي عنها فمن لم يجد أرضا من تراب وحجر ومدر ورمل ولا نباتا غير مأكول ولا ملبوس ، فله أن يسجد على الثياب المتصلة والمنفصلة وغيرها . ولكن تحقق الاضطرار إنما هو إذا لم يمكن تبريد الحصى ولا دفع الحر والبرد بشئ . ويدل على ما ذكرنا سوى القواعد الكلية المتقدمة عدة من الأخبار وإليك قسما منها : 1 - عن عمر بن الخطاب قال : إذا لم يستطع أحدكم من الحر