ابن كثير
469
السيرة النبوية
ومن الناس من قال : فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الامام في حال القيام فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الامام في أثنائها ، كما في هذه الحال ، وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم . والله أعلم . ومن الناس من قال : هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس ، وأن كلا منهما سائغ جائز : الجلوس ، لما تقدم ، والقيام للفعل المتأخر . والله أعلم .