ابن كثير
277
السيرة النبوية
عن صفف ( 1 ) النمور ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . قال : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ( 2 ) ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا : اللهم لا . قال : والله إنها لمعهن . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ، قال : كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن المتعة ؟ - يعنى متعة الحج - قالوا : اللهم لا . وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم معاوية : أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فوالله إنها لمعهن . وكذا رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وزاد : ولكنكم نسيتم . وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر الوراق وبهيس بن فهدان ، عن أبي شيخ ، في متعة الحج . * * *
--> ( 1 ) الصفف : جمع صفة ، وهي ما يفرش تحت السرج . ( 2 ) المقطع : الشئ اليسير منه كالحلقة . النهاية 3 / 296 .