ابن كثير

523

السيرة النبوية

أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين . ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد . هذا لفظه بحروفه . فقوله : " فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر " يقتضى أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء ، وقد ذهب قوم إلى هذا . وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يقتضى أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره ، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء . والله أعلم .