الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي
36
آلاء الرحمن في تفسير القرآن
هارون عن الحميري عن سفيان عن أبي إسحاق عن قارية بن مضرب قال جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت له حديث يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك ان ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر . قال أمن أهل العراق أنت قلت نعم قال أبلغ من وراءك - ما قلت هذا ولا طاوس يرويه عليّ قال قارية فلقيت طاوسا فقال لا واللَّه ما رويت هذا على ابن عباس وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم . قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللَّه بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء حملا شديدا يعني بني هاشم - ورابعا - يكفي في سقوط هذا الحديث وقيام الحجة على بطلان التعصيب ما رواه في التهذيب في المعتبر عن الصادق ( ع ) ان رجلا مات على عهد رسول اللَّه ( ص ) وكان يبيع التمر فأخذ عمه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي ( ص ) فأعلمته بذلك فأخذ النبي ( ص ) التمر من العم ودفعه إلى البنات . وفي الكافي والتهذيب في المعتبر عن الكاظم ( ع ) في رجل ترك أمه وأخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب قال نعم قال ( ع ) كان علي يعطي المال الأقرب فالأقرب قلت فالأخ لا يرث شيئا قال ( ع ) قد أخبرتك ان عليا ( ع ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب . يعني ان عليا كان يجري على مقتضى الكتاب في آيات الأقربين وأولي الأرحام ولا يقيم لمسألة التعصيب وزنا . وفيهما في الصحيح عن الصادق المال للأقرب والعصبة في فيه التراب . وفي العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في حديث ولا يرث مع الولد والوالدين إلا الزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين اللَّه . وفي الفقيه في الصحيح عن الباقر ( ع ) لا واللَّه ما ورث رسول اللَّه العباس ولا علي ولا ورثه إلا فاطمة ثم قال ( ع ) وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * . وفي الكافي والفقيه وبضائر الدرجات والتهذيب في الصحيح عن الباقر ( ع ) ورث علي علم رسول اللَّه وورثت فاطمة تركته . وفي بصائر الدرجات في الصحيح عن الصادق مثله . إلى غير ذلك مما هو صحيح الرواية عن الأئمة العترة أهل البيت ( ع ) - ولو تنزلنا وفرضنا التعارض والتكافؤ بين هذه الروايات وبين روايات التعصيب لكان المرجع كتاب اللَّه في آيات الأقربين وأولي الأرحام ودعوى ان آيتي أولي الأرحام لا دخل لهما في الميراث ساقطة وذلك لعمومها وما دل من الحديث وعمل الصحابة وأهل العلم وأهل البيت في نزولهما في شأن الميراث وعملهم عليهما في ذلك كما تقدم . على أنه يكفينا في الانتصار آية الأقربين المؤكدة بالتكرار .