السرخسي
917
شرح السير الكبير
لأنهم قد شهدوا الوقعة ، وكانوا مجاهدين حين تسلحوا وأتوا باب المدينة على قصد القتال . ألا ترى أن القوم يلقون العدو محصرين ( 1 ) فلا يلي القتال منهم إلا قوم قليل ، ثم تكون الغنيمة مشتركة بين جماعتهم . لأنهم جميعا شهدوا الوقعة فهذا مثله . 1653 - وإن كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحا فمنعه ذلك الزحام من المضي إلى باب المدينة ، فهو شريكهم في المصاب . لأنه مجاهد فيما ( 2 ) صنع ، شاهد للوقعة . 1654 وإن كان واقفا على باب داره ، أو في جوف داره فارسا أو راجلا إذا لم يمنعه من المضي الا الزحام . فإن كان باب داره مفتوحا كان له سهم من الغنيمة . وإن كان باب داره مغلقا عليه لم يكن له من الغنيمة نصيب . لان هذا متحصن بمنزله ليس بمتوجه إلى موضع القتال على قصد القتال ، بخلاف ما إذا كان باب داره مفتوحا . 1655 قال : ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن هو مع امرأته هامش ( 1 ) كذا في الأصل وفى هامشه " مصحرين . نسخة " وفى ب ، ه " مضحرين " ، وفى ق " مصحرين " ، وفى هامشها " أصحر خرج إلى الصحراء . مغرب " . ( 2 ) ب " بما " .