السرخسي
862
شرح السير الكبير
94 . باب من الاستئجار ( 1 ) في أرض الحرب والنفل فيه 1548 - ولو أقام المسلمون على مطمورة في أرض الحرب ، فقال الأمير : كل رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدو فله . دينار . وأقام عليها مئة رجل حتى أصبحوا . فإن كان الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفل صحيح . لان أهل المطمورة ممتنعون ، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة ، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد . فلهذا صح التنفيل . 1549 - وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل . لأنه لا يمكن تصحيح ذلك لهم بطريق التنفيل . فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ولا بطريق الأجرة . لان هذا العمل من الجهاد ، واستئجار المسلم على الجهاد باطل . وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة فكيف يستحقون الاجر مع ذلك ؟ ولان الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية ، فكل من باشره يكون مؤديا فرضا . والاستئجار على أداء الفرض باطل كالاستئجار على الصلاة .
--> ( 1 ) ق " باب الاستئجار في . . " .