السرخسي

860

شرح السير الكبير

1542 - ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شئ . لان كل واحد من الآخرين سادس ستة . 1543 - فإن دخل اثنان بعد ذلك معا ، ثم دخل واحد فلهذا الآخر النفل . لان الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس فيسقط اعتبار دخولهم ، بقي اثنان ثم واحد ، فهذا الواحد خامس خمسة ، فله النفل . 1544 - ولو دخل أربعة معا في الابتداء ثم خمسة معا ، كان لكل واحد من الخمسة رأس . لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا . فإذا ( 1 ) سقط اعتبار دخولهم صار كأن ( 2 ) الخمسة دخلوا ابتداء ، فكل واحد منهم خامس خمسة . 1545 - ولو قال : كل من دخل منكم عاشرا . فدخل تسعة معا ، أو متواترين . ثم دخل بعدهم اثنان ، لم يكن لواحد منهم شئ . لأنه لا عاشر فيهم . فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر ، لا من عشرة . فإن قيل : هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا ، فأما إذا دخلوا متواترين ( ص 282 ) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة كما فعلتم في الأربعة .

--> ( 1 ) ب " ولو " . ( 2 ) ه‍ " كان "