السرخسي
848
شرح السير الكبير
1505 - وإنما يستحق الثاني والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف . فأما من دخل بعد زوال الخوف فلا شئ له . 1506 - وإن دخل في هذه الفصول الثلاثة ( 1 ) جميعا معا بطل نفل الأول والثاني . وإنما لهم نفل الثالث وهو رأس بينهم أثلاثا . لان الأول اسم لفرد سابق ، والثاني اسم لفرد هو تال للسابق ، والثالث اسم لفرد هو تال للسابق والثاني . هذا هو الحقيقة . ولكن مقصود الامام التنفيل . بحسب إظهار الجلادة والقوة ، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم لا تحصل إذا دخل معه اثنان . فلهذا يبطل نفل الأول . وكذلك ما يحصل من الجلادة بدخوله بعد واحد لا يحصل بدخوله مع اثنين . فأما ما يحصل بدخوله بعد اثنين يحصل بدخوله معهما بيقين أو أكثر من ذلك . فلهذا يجب نفل الثالث 1507 - ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثا بأولى من صاحبيه ، فلهذا كان نفل الثالث بينهم بالسوية أثلاثا . فأن قيل : لماذا لا يعطى لكل واحد منهم رأس على أنه ثالث ؟ قلنا : لان الامام أوجب للثالث رأسا واحدا . وقد بينا أن اسم الثالث لا يتناول إلا الفرد ، فلا يمكن أن يجعل الايجاب بهذا اللفظ عاما أو متناولا لهم جميعا . وإنما يتناول أحدهم بغير عينه . ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار المعارضة ( 2 ) والمساواة في سبب الاستحقاق .
--> ( 1 ) ق " ثلاثة " . ( 2 ) ه " المعاوضة "