السرخسي

933

شرح السير الكبير

سهم الفرس بسبب لم يعرف . والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت ، فيحتاج إلى إقامة ( ص 307 ) البينة على ما ادعى من ذلك . وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . 1690 - ولو أن الغاضب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا ، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس . لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال ، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده . 1691 - ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له . ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقصه شئ . لان ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس ، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الاجر ، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الاجر سبيل ، وإنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان ، فهذا مثله ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل . لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب ، ولان بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل ، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس ، فلا يستحق المالك به شيئا . 1692 - ولو كان غصبه منه بعد ما دخل دار الحرب والمسألة بحالها ، فلصاحب الفرس سهم فارس .