السرخسي
817
شرح السير الكبير
ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا : خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا : ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى . فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب . 1470 - ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل السرية أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر . لان تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى . فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم . والله أعلم