السرخسي
812
شرح السير الكبير
89 باب من النفل الذي يكون للرجل في الشئ الخاص ولا يدرى ما هو 1457 - وإذا قال الأمير من جاء بعشرة أثواب فله ثوب . فجاء رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله عشر كل ثوب منها . لأنه أوجب له بالتنفيل عشر ما يأتي به . فإن معنى كلامه فله ثوب منها . وإن لم ينص عليه . وهذا لأنه لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا . فإن إيجاب الثوب مطلقا لا يصح في شئ من العقود لاختلاف أجناس الثياب . ثم ليس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا بأولى من البعض . والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم قسمة واحدة . فلهذا كان له عشر كل ثوب منها . 1458 - وكذلك لو قال : من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة . لان هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب . 1459 - ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط . لان الجنس الواحد محتمل للقسمة . وعلى الأمير أن يراعى النظر للغانمين ولمن جاء به . وتمام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به .