السرخسي
789
شرح السير الكبير
87 باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره 1409 - وإذا رأى أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال : من دخل بدرع فله من النفل كذا ، أو فله به سهم كسهمه في ( 1 ) الغنيمة . فهذا جائز لا بأس به . لان هذا التنفيل يقع منه على وجه النظر ، فالمسلم في حمل الدروع إلى دار الحرب يحتاج إلى مؤنة ، ويحصل به إرهاب العدو ، فيجوز أن ينفل على ذلك لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو . ألا ترى أن الشرع أوجب للغازي السهم لفرسه لهذا المعنى ؟ وهو أنه يحتمل ( 2 ) المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو ، فللامام أن يوجب ذلك بطريق النفل اعتبارا بما أوجبه الشرع . 1410 - وكذلك لو قال : من دخل بدرعين فله كذا . لان المبارز قد يظاهر بين درعين ( 2 ) إذا أراد القتال ، على ما روى أن النبي عليه السلام ظاهر بين درعين ( 3 ) يوم أحد . فكان هذا منه على وجه النظر والاجتهاد .
--> ( 1 ) ه ، ب " من " . ( 2 ) ه " يلتزم " . ( 3 ) ق ، ه ، ب " الدرعين " .