السرخسي

784

شرح السير الكبير

بخلاف ما تقدم في فصول الأمان . لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر ، فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ، وهذا اليقين في زوجته خاصة . 1396 - وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه . وأما ولد ولده فهم فئ . لان اليقين في ولد الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتنى على . المتيقن به . 1397 - وإن لم يكن في الاسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه . لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . 1398 - ولا يكون ولد بناته من ذلك في شئ ، إلا أن يسميهم . لأنهم ليسوا من أولاده . 1399 - ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الاسلام ليكونوا ذمة للمسلمين . لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب . 1400 - ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة ، فلا يثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والأمان . فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة . 1401 - فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم