السرخسي

779

شرح السير الكبير

1378 - وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر . لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته . 1379 - وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه بدلالة . لان ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة . وهذا لان مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته . فعرفنا أن المقصود بالدلالة غير هذا . 1380 - ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية ، فإن كانوا قتلوا ذلك الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا . لان التمكن إنما حدث بعد قتله ، والباقون بعد قتله تسعة . فكأنه دلهم ابتداء على تسعة نفر . وإن كانوا قتلوه بعد ما ظفروا بالعشرة فهو حر . لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة . 1381 - وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء . لأنهم تمكنوا من أسر العشرة بدلالته ، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال .