السرخسي
748
شرح السير الكبير
الحاجة ( 1 ) . فإذا كان للمستأمنين فأولى . ولان المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به ( 2 ) هذا ، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم . 1305 - وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لامام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان ، بخلاف الأول ، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . 1306 - وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفى الفصل الأول لم يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ . لان عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه . إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه .
--> ( 1 ) ه " الحجة " خطأ . ( 2 ) ه ، ق " فيه " .