السرخسي
746
شرح السير الكبير
أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلان هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كان سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعاروا منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله ( 1 ) في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق . إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب ، ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجئ أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . 1301 - ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لان ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه ، واليد لا تكون فوق الملك . 1302 - ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم . لان حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ،
--> ( 1 ) ب " بحصوله " .