السرخسي
730
شرح السير الكبير
1260 - ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شئ . قال : لان الغالب غير الفضة والذهب . يعنى أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها ، وفى المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو ظاهرا يقصد به التزين . ولان المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفى العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال إنه مفضض لما عليه من الفضة . 1261 - ولو وجد حلى فضة أو ذهب مرصعا ( 1 ) بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة . لان اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . والحلي له . لان اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب ، ولا ينسب إلى الفص ، وإن كان الفص مرتفعا ؟ 1262 - وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص .
--> ( 1 ) ص " مرصع " .