السرخسي
704
شرح السير الكبير
79 باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه 1191 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فضرب مسلم مشركا فصرعه ، واجتز آخر رأسه ( ص 237 ) فإن كان الذي ضربه قتله ، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب . لأنه هو القاتل . فإن تمام فعل القتل بالمقتول ، وقد صار مقتولا بضربته . 1192 - وإن كان لم يقتله ، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه . لأنه هو القاتل . فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا . وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني . والامام لم يقل من صرعه أو ضربه ، وإنما قال من قتله . فإن قيل : لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه . قلنا : ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه ، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه . أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز