السرخسي
668
شرح السير الكبير
74 باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض 1094 - ولو قال الأمير : إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه . فقتل رجلان قتيلا واحدا ، فلهما سلبه . لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية . 1095 - وفى هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده قتيلا . فحينئذ لا شئ للقاتلين من السلب . لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة ( 1 ) بالاستبداد ( 2 ) بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك . 1096 - ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل كل رجل رجلا منهم ، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة .
--> ( 1 ) ب " الجلاد " . ( 2 ) استبد به تفرد ( القاموس ) من حاشية ه .