السرخسي
650
شرح السير الكبير
1058 - ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم . فهذا جائز . لان المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ، بخلاف السرية المبعوثة من دار الاسلام . 1059 - فان افتتحوا حصنا متاخمة ( 1 ) لدار ( 2 ) الاسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر . لان الامام قطع شركة أهل العسكر معهم ( ص 219 ) بتنفيل صحيح . 1060 - لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان فيهم ذات رحم ( 3 ) محرم من بعضهم ، لم تعتق ( 4 ) لأنها لم تصر ( 5 ) مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة . وان انقطعت شركة الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . ألا ترى أن الامام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل الرجال كان له ذلك . 1061 - قال : والنفل بمنزلة رضخ رضخ لهم ( 6 ) من الغنيمة . فإذا
--> ( 1 ) في هامش ق " تتاخم أرض كذا أي تحادها ، ويتصل حدها بحدها . ومنه : افتتحوا حصنا متاخما لأرض الاسلام . " مغرب " . ( 2 ) في ه ، ق ، ب " بأرض " . ( 3 ) ب " ذا رحم " ق ، ه " ذو رحم " . ( 4 ) ه ، ب ، " عتق " . ( 5 ) ه " يصر " . ( 6 ) رضح له أعطاه غير كثير ( القاموس ) .