السرخسي
641
شرح السير الكبير
1044 - ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة . لأنه لم يملكه قبل القسمة . 1045 - ولو أراد الامام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم . كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الاسلام . 1046 - ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله . لان حقهم تأكد في المنفل ، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الاسلام إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية واحدة . أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شئ . لان حقهم تأكد فيها بالاحراز . والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة الملك . ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخذ قبل القسمة بغير شئ لما له فيه من الحق المتأكد . واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا : أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون .