السرخسي
621
شرح السير الكبير
فإنه يقبل التخصيص . ولانا إنما صححنا تنفيله قبل النهى بطريق الدلالة ، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها . 999 - فإن رضى جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفح الخمس . لان لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس حق غيرهم ، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل . 1000 - وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله . 1001 - قال : ( ص 108 ) ولو أن أمير المصيصة ( 1 ) بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض . يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا . 1002 - بخلاف ما إذا دخل الامام مع الجيش دار الحرب ، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز . لان السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الامام ، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن المصيصة من دار الاسلام ،
--> ( 1 ) المصيصة مدينة كانت من الثغور في شمال أنطاكية من سورية ، وهي اليوم في تركيا . وانظر معجم البلدان .