السرخسي

607

شرح السير الكبير

68 باب النفل وما كان للنبي خالصا 976 قال : لا بأس بأن يعطى الامام الرجل المحتاج إذا أبلى ( 1 ) من الخمس ما يعينه ( 2 ) ، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة . لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين ، وهذا محتاج . وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلان يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى . وهذا لان بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس . وهو نظير من وجد ركازا فرآه الام محتاجا وصرف الخمس إليه . فإن ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال للواجد : خمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك . ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن ( 3 ) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نفل إلا من الخمس . وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس .

--> ( 1 ) في هامش ق " أبلى في الحرب إذا أظهر بأسه . مغرب " . ( 2 ) فوق هذه الكلمة في ق " يغنيه . نسخة " . ( 3 ) قوله " عن النبي صلى الله عليه وسلم " ساقطة من ه‍ .