السرخسي
93
شرح السير الكبير
11 [ باب القتال في الأشهر الحرم ] 86 - ذكر عن سليمان ( 1 ) بن يسار أنه سئل : هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال : نعم . وبه نأخذ . 87 - وكان عطاء يقول : لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } ( 2 ) ، ولكنا نقول : هذا منسوخ ، ناسخه قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( 3 ) يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان . والمراد بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } مضى مدة العهد الذي كان لبعضهم ، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم . ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم ، ونصب المنجنيق عليها ، وافتتحها في صفر ، ونسخ الكتاب بالنسخة المشهورة التي تلقاها ( 4 ) العلماء بالقبول جائز .
--> ( 1 ) ط " سليم " وهو خطأ . ( 2 ) سورة التوبة ، 9 ، الآية 5 . ( 3 ) سورة التوبة ، 9 ، الآية 5 . ( 4 ) ط " تلقتها " .