السرخسي

60

شرح السير الكبير

3 [ باب الامارة ] 43 - قال : ينبغي للامام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم بعضهم . وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا وأمر عليهم ( 1 ) في كل مرة . ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز ، ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة ، وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم حتى إذا أمرهم بشئ أطاعوه في ذلك ، فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال . ولا تظهر فائدة الامارة بدون الطاعة . قال عليه السلام : " من أطاعني فليطع أميري ، ومن عصى أميري فقد عصاني " . 44 - ثم استدل محمد ( 2 ) رحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم . وإنما قدمه لأنه أفضلهم ثم قال : إذا ( 3 ) أمهم فهو أميرهم ، فذلك أمير أمره رسول الله عليه السلام . وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة أبى بكر رضي الله عنه

--> ( 1 ) ه‍ " عليه " . ( 2 ) ساقطة من ط . ( 3 ) قوله " ثم قال إذا " ساقط من ه‍ ، وسقط من ط " ثم قال " .