السرخسي

307

شرح السير الكبير

422 - ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم . فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله . ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس . ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها . لان الوطئ في غير الملك لا يخلو عن حدا أو مهر ، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر ، لان ذلك من حقها . ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قد ما يرى الامام . ويعذر لان في لفظ التعذير ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله تعالى : { وتعزروه وتوقروه } ( 1 ) والكافر ليس من أهله فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموفق .

--> ( 1 ) سورة الفتح ، 48 ، الآية 9 .