السرخسي

219

شرح السير الكبير

كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا . ولذلك ( 1 ) لا يجوز البيع ( 59 آ ) باعتبار هذا الامر إذا كان من في يده غاصبا . 273 - فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبره به الأمير فهو برئ من ضمانه وضمان ثمنه . لأنه يتبين أن البيع كان بإذنه صحيح . 274 - وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن حتى يقيم البينة على ما يدعى ، فإن أقام البينة على ما يدعى ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم . 275 - فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشترى كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له . لأنه وجد عين ماله . 276 - فإن أقام المشترى البينة على مال قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى . لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . 277 - وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشترى على البائع بالثمن . لاستحقاق المبيع من يده .

--> ( 1 ) ه‍ " وكذلك " .