السرخسي

180

شرح السير الكبير

ما بقي نفلهم . لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس . ومراده مما يصيبون ، ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة . 201 - وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال : يقسم ( 1 ) ما جاءوا به ( 51 آ ) بينهم على سهام الخيل والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاثمائة فيخرج الخمس من ذلك ، ثم يعطيهم نفلهم مما بقي . ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلا . وها هنا وضع المسألة فيما إذا كان فرسانا كلهم أو رجالة كلهم . فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ليعطى منها نفلهم . وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب ( 2 ) أولا ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم . فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب . وأجاب في كل موضع بجواب آخر ، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله . قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع . فجعل ذلك مع غنايم أهل المعسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة . وفى بعض النسخ يذكر .

--> ( 1 ) ه‍ " تقسيم " . ( 2 ) في هامش ق " ما يصاب . نسخة " .