السرخسي

105

شرح السير الكبير

99 - وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين ، فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك ، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلما فقتله فعليه الدية والكفارة . لان هذا صورة الخطأ . والدية والكفارة في قتل الخطأ واجب بالنص . 100 - والأصل في هذا ما روى أن سيوف المسلمين اختلفت ( 1 ) يوم أحد على اليمان أبى حذيفة فقتلوه . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدية فوهبها لهم حذيفة . وكان المعنى في الفرق بين هذا والأول أن المقتول ها هنا ما كان قاصد قتل صاحبه الذي قتله ، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه ، فيجب الدية صيانة لدمه عن الهدر . وفى الأول ( 2 ) المقتول كان قاصدا إلى قتل صاحبه ، وذلك يسقط حرمة نفسه في حقه ، فإنما قتله بدفع مباح .

--> ( 1 ) ه‍ " اختلف " . ( 2 ) ه‍ " وفى الفصل الأول " .