الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي

50

شرح ترددات المختصر النافع

ومن صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « 1 » المقتضية ترجيح جانب الرّقيّة مع الشرط . والأقوى لزوم الشرط ، وإن كان التوقّف فيها أحوط . 43 - قوله : ( ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد ، أشبهه المنع ) « 2 » ( 1 ) منشؤه أنّ المهاياة هل هي قسمة حقيقيّة يثبت بها ملك كلّ واحد ويتحقّق كلّ من الحقّين ، أو هي مراضاة على قسمة المنافع الواقعة [ 1 ] في الزمانين ؟ كلاهما محتمل . فمن قال بالأوّل قال بصحّة العقد عليها متعة في زمانها ، لأنّها مالكة نفسها في ذلك الوقت ، فتكون كالحرّة من غير فرق . ومن قال بالثاني قال بعدم الصحّة ، لأنّها رقّ في ذلك الوقت ، وبضعها مشترك بينها وبين المولى ، فلا يصحّ التسلَّط على البضع من جهتين . وبالأوّل قال الشيخ « 3 » . وبالثاني قال العلَّامة [ 2 ] . وهو الأقوى .

--> [ 1 ] في نسخة « ب » : ( الراجعة ) ، بدل : ( الواقعة ) . [ 2 ] قواعد الأحكام 2 : 28 ، وفيه : ( ولو ملك نصفها وكان الباقي حرّا لم تحل بالملك ولا بالدائم ، وهل تحلّ متعة في أيّامها ؟ قيل : نعم ) . تحرير الأحكام 2 : 23 ، وفيه : ( ولو هايأها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها ) . المختلف 7 : 267 - 268 - مسألة 185 ، وأورد فيه رأي ابن حمزة بالجواز ولم يعلَّق عليه . « 1 » التهذيب 7 : 336 - 1378 ، الاستبصار 3 : 203 - 735 ، الوسائل 21 : 123 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ، ح 10 . « 2 » المختصر النافع : 292 . « 3 » النهاية : 494 - 495 .