الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي

47

شرح ترددات المختصر النافع

عدالته فقد رضي بنظره ، فيكون رضاه هو المعتبر في صحّة نصبه « 1 » من غير اعتبار شيء آخر . والأقوى الأوّل . 39 - قوله : ( وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ) « 2 » ( 1 ) منشؤه : من عدم ورود النصّ به بخصوصه ، فيقف على الدلالة الشرعية . ومن قيام اليمين مقام الشاهد في الكلّ ، فليكن في الخبر شيء ، أعني : الوصية كذلك . والضمير إن رجع إلى الوصيّة بالولاية - كما هو مصرّحة في شرائعه « 3 » - فالأقوى عدم الثبوت ، وإن رجع إلى الوصيّة بالمال فلا وجه للتردّد ، فإنّه جزم به في شرائعه من غير تردّد « 4 » . والأقوى الثبوت ، فهذا التردّد ساقط عن درجة الاعتبار .

--> « 1 » في نسخة « ب » : ( نصيبه ) . « 2 » المختصر النافع : 268 . « 3 » شرائع الإسلام 2 : 197 . « 4 » شرائع الإسلام 2 : 197 .