الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي
20
شرح ترددات المختصر النافع
الصادق عليه السّلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » « 1 » . والأوّل مختار الشيخين « 2 » وابن بابويه « 3 » وابن إدريس « 4 » . والثاني مختار ابن الجنيد « 5 » والمرتضى « 6 » . والأقوى الوجوب [ 1 ] . 3 - قوله : ( وفي المبتدئة والمضطربة تردّد ) « 7 » . ( 1 ) منشؤه : من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وهذا يمكن فيه ذلك ، والعبادة في الحيض محرّمة ، فيجب الترك بمجرّد الرؤية . ومن أنّ الصلاة في الذمّة بيقين ، فلا تترك إلَّا بيقين مثله ، ولا يقين هنا ، لاحتماله . والأوّل مختار الشيخ في النهاية « 8 » . والثاني مختار المرتضى رحمه الله « 9 » وابن إدريس « 10 » . وهو الأقوى [ 2 ] . 4 - قوله : ( وفي [ جواز ] [ 3 ] التيمّم بالحجر تردّد ) « 11 » . ( 2 ) منشؤه : من اختلاف أهل العربية في الصعيد . فقيل : هو التراب الخالص « 12 » . قاله ابن دريد [ 4 ] عن أبي عبيدة ، وذلك
--> [ 1 ] لم يرد في نسخة « ب » من : ( قوله : ويجزي غسل الجنابة . إلى . والأقوى الوجوب . [ 2 ] نسخة « ب » : أقوى . [ 3 ] نسخة « ب » والمصدر ، وفي « ا » : وجوب . [ 4 ] نسخة « ب » : ابن إدريس . « 1 » التهذيب 1 : 139 - 390 ، الاستبصار 1 : 126 - 427 ، الوسائل 2 : 244 ، أبواب الجنابة ، ب 33 ، ح 1 . « 2 » المقنعة : 53 ، النهاية : 23 . « 3 » أمالي الصدوق : 515 . « 4 » السرائر 1 : 113 . « 5 » عنه في المختلف 1 : 178 - مسألة 124 . « 6 » رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 24 . « 7 » المختصر النافع : 52 . « 8 » النهاية : 24 . « 9 » عنه في المعتبر 1 : 213 ، المختلف 1 : 198 - مسألة 143 . « 10 » السرائر 1 : 149 . « 11 » المختصر النافع : 61 . « 12 » مجمع البحرين 3 : 85 - صعد .