الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي
102
شرح القواعد ( كتاب المتاجر )
والانقسام مع إرادة الفعل في العنوان ظاهر ، لأنّه متعلّق الأحكام ، وينافيه ذكر الأعيان في عدّ الأقسام . ومع إرادة المكان يلزم الخروج عن ظاهر العنوان . ودفع الإشكال بالكلّية يحصل باعتبار الحيثية . ( فمنها واجب ) عيني تعييني ( 1 ) ( وهو ) : كسب أو نفس ( ما يحتاج الإنسان إليه ) أو الأعمّ منهما ; فحال هذا القسم كحال الأقسام الآتية ، محتمل للوجوه الثلاثة ( 2 ) ( لقوته وقوت عياله ( 3 ) ) الواجبي النفقة ، أو بعض النفوس المحترمة ، أو لبعض الأُمور الملتزمة ، إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه ( ولا وجه له ) من مال ، أو استعفاء ، أو تخلّص بطلاق ونحوه ; يدفع به الواجب عن نفسه ( سوى المتبحر ( 4 ) ) . ولو عمّمت
--> ( 1 ) الوجه في ذكر الشارح هذين القيدين يظهر بملاحظة الهامشين التاليين . ( 2 ) كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ : أمّا الطائفة الثانية منها فالعبارة فيها كما يلي : ( فحال هذا القسم والأقسام الآتية كحال المقسم من قيام الاحتمالات الثلاثة ) . ( 3 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 6 ، معلّقاً على كلام الماتن ههنا : « كان عليه أن يدرج مطلق المؤنة من قوت وكسوة وسكنى ، وأن يبّن أنّ المراد بمؤنته القدر الضروري في قوام بدنه ، وأمّا قوت عياله فيراد به ما يجب شرعاً وإن زاد على قدر الضرورة ، وأن يدرج فيه ما يدفع على قدر الضرورة ، وأن يدرج فيه ما يدفع به حاجة المضطر ممّا يجب على الكفاية ، وأن يدرج فيه أيضاً مطلق التجارة التي بها يتحقق نظام النوع ، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على ما ذكرناه » . ( 4 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 6 - 7 ، معلّقاً على عبارة الماتن هذه : « كان حقّه أن يقول : وليس عنده ما يدفع به الحاجة لأنّه إذا لم يكن عنده ما يدفع به الحاجة وله وجوه في تحصيله - أحدها التجارة - تكون التجارة حينئذ واجباً مخيّراً ، وهو أحد أقسام الواجب ، فلا يجوز إخراجه بهذا القيد ، إلاّ أن يراد بالتجارة جميع أنواع الاكتساب على الإطلاق ، وهو بعيد ، وإن كان الباب جامعاً لمعظم هذه الأقسام ، فإنّا نظن أنّ ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد » .