الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي
100
شرح القواعد ( كتاب المتاجر )
وما ورد في الأخبار من مدح التجارة والتجّار ( 1 ) فمحمول على ما أُريدَ في كتاب الزكاة ، وكذا مُطْلِقُها إذا تعلّق به شيء من أسباب الالتزام من عقد معاوضة أو نذر أو عهداً أو يمين ، لأنّه المعنى الظاهر عند الإطلاق ، كما مرّ . ( وفيه مقاصد : الأوّل : في المقدّمات وفيه فصلان : ) ( الأوّل : في أقسامها ) أي أقسام مطلق المكاسب ولواحقها ممّا يعمّ الفعل والمحلّ ، استخداماً حيث نجعل المرجع خاصّاً . ولو عممناه ، أو خصصناها ; فالضمير على حاله . ( وهي ) صيغاً ، أو نقلاً ، أو انتقالاً ، أو آثاراً ( تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) لا الثلاثة بترك الواجب والمندوب كما في كلام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) من أبواب مقدماتها / وفيها عدّة أحاديث . وسيأتي من الشارح ذكر بعضها . ( 2 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 6 : « ولا شك أنّ هذا التقسيم ليس من خصوصيات التجارة ، بل أكثر الأبواب أو كلّها كالصلح والإجارة يجري فيه ذلك . واعلم أنّ هذا ليس من مقصود العقود ، لأنّ الفقيه يبحث عنها من حيث تصحّ وتفسد ومن حيث تحلّ وتحرم أمّا من حيث يكون متعلق الثواب أم لا فإنّ ذلك من غرض العبادة » . ( 3 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 4 : « هذا قد يرشد إلى أنّ مراده من المتاجر التجارات لا محالّها ، وأمّا ذكر الأعيان في سلك الأقسام فمن جهة الاكتساب بها . وقد يراد بالضمير المضاف إليه ما يعمّ الفعل والمحل استخداماً حيث نجعل المرجع خاصاً ، ولو عممناه فالضمير على ظاهره » . ( 4 ) وذهب إلى الانقسام إلى الخمسة أيضاً الشهيد الأول في : القواعد والفوائد : 1 / 31 ، وفي : اللمعة الدمشقية ص : 104 ، والفاضل المقداد السيوري في : التنقيح الرائع : 2 / 4 ، وابن فهد الحلّي في : المهذب البارع : 2 / 334 .