النووي
137
شرح صحيح مسلم
ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبى عبيدة وروى البيهقي بإسناده عن الحارث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمني وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسين وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شئ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم كانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الاسلام فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يعذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهو كلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل علي هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفى الوجوب والثاني أن المراد نفى ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم