النووي
134
شرح صحيح مسلم
ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروى هذا عن علي رضى الله تعالى عنه وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة قوله صلى الله عليه وسلم ( نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ونهيتكم